التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4049 | تاريخ:27/09/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:27

استناد

استنادا الى احكام المادة ( 18 ) من قانون حماية المقابر الجماعية رقم ( 5 ) لسنة 2006 اصدرنا التعليمات الاتية:

المادة 1

تتولى وزارة حقوق الانسان الدور الرئيس في عملية فتح المقابر الجماعية وحصر اعدادها وتوثيق محتوياتها وتعد الجهة الفنية المختصة بتنفيذ التزامات البحث والتحري والتنقيب لمواقع المقابر الجماعية والتعرف على هوية ضحاياها بالاستعانة بالطرق العلمية الحديثة في تحديد هويات الرفات ولها ان تستعين بالخبرات الوطنية والمنظمات والجهات الدولية ذات الصلة لتحقيق اهدافها.

المادة 2

تؤسس قاعدة معلومات مركزية في قسم المقابر الجماعية تتولى ما يأتي:
اولا – حصر مواقع المقابر الجماعية داخل العراق ومواقع المقابر الجماعية الخاصة بالعراقيين خارجه.
ثانيا – توفر معلومات ما قبل الموت وما بعده للضحايا.
ثالثا – جمع نتائج الفحوصات المختبرية للرفات واخرى لعوائل الضحايا.
رابعا – جمع نتائج المطابقة واعداد معلومي ومجهولي الهوية من الضحايا.

المادة 3

يرتبط مكتب الاستعلامات المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة ( 2 ) من قانون حماية المقابر الجماعية رقم ( 5 ) لسنة 2006 بقسم المقابر الجماعية ويتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) منه.

المادة 4

اولا – تشكل لجنة في المحافظة التي يوجد او يكتشف فيها موقع المقبرة برئاسة ممثل وزارة حقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل وعضوية ممثلين عن الجهات الاتية:
أ – مديرية التسجيل العقاري المختصة.
ب – مديرية البلديات في المحافظة.
ج – مديرية الاثار.
د – مديرية الزراعة.
هـ – مديرية عقارات الدولة.
و – دائرة التخطيط العمراني.
ز – مديرية الاوقاف في المحافظة.
ح – مديرية الشرطة في المحافظة.
ط – ممثل عن الجهة التي تقع المقبرة في الارض العائدة اليها.
ثانيا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة المهام الاتية:
أ – تحديد موقع المقبرة الجماعية.
ب – ( 1 ) فحص وتصوير موقع المقبرة الجماعية واعداد الرسومات والخرائط المصدقة خلال المدة القانونية والبالغة ( 14 ) اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغ مالك العقار او شاغله رسميا من الوزارة.
( 2 ) اذا تعذر التبليغ الرسمي تطلب الوزارة الاذن من محكمة البداءة التي يقع العقار ضمن اختصاصها المكاني اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في ( 1 ) من الفقرة ( ب ) وعلى المحكمة البت بالطلب على وجه الاستعجال.
ج – اعداد تقرير مفصل معزز بالوثائق والخرائط والرسومات يرفع الى وزير حقوق الانسان مقترنا بالتوصية بكون الموقع مقبرة جماعية من عدمه.

المادة 5

اولا – تكون دائرة الشؤون الانسانية الجهة المختصة بتلقي الاخبار عن وجود موقع لمقبرة جماعية.
ثانيا – اذا تعذر على المخبر ابلاغ الدائرة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة بموقع المقبرة الجماعية فبامكانه تسجيل الاخبار في اقرب محكمة تحقيق وعلى المحكمة اشعار الدائرة بكتاب سري يتضمن فحوى الاخبار وهوية المخبر.
ثالثا – على دائرة الشؤون الانسانية اتخاذ الاحتياطات للمحافظة على سرية المخبر والاخبار .

المادة 6

لاغراض حماية موقع المقبرة الجماعية وبناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 4 ) من هذه التعليمات يقرر الوزير ما يأتي:-
اولا – اعلان الموقع مقبرة جماعية تحت الحماية وفقا لاحكام قانون حماية المقابر الجماعية رقم ( 5 ) لسنة 2006.
ثانيا – اشعار الجهات المعنية باعلان الحماية للموقع وللوزير اتخاذ اجراءات الحماية بصورة سرية اذا اقتضت الضرورة.
ثالثا – اتخاذ الاجراءات العملية للحماية بتعيين حراسة للمقبرة وتسييجها كلما امكن ذلك.
رابعا – اشعار اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 6 ) من القانون بقرار الحماية والايعاز لها باتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح المقبرة وللوزير وبناء على قرار اللجنة المتضمن تعذر انجاز اعمال الحفر والتنقيب ضمن المدة القانونية البالغة ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ وضع اليد على المقبرة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستملاك الموقع او استئجاره وفق القانون.

المادة 7

تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 6 ) من القانون:
اولا – حفظ وحماية الادلة التي يمكن الاستدلال من خلالها على هوية الضحايا والجناة وتوثيقها والمصادقة على محاضر تلك الادلة واحالتها الى المحاكم المختصة.
ثانيا – تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 8

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وجدان سالم
وزير حقوق الانسان